سَالِمٌ وَ مَظْعُونٌ وَ عُدِّلَا- وَ ذَكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا حَامِلٌ- فَقَالَ(ع)يُوقَفُ نَصِيبُ الْمَرْأَةِ- فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا وَ لَا لِوَلَدِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ- لِأَنَّهُ إِنَّمَا شَهِدَ لَهُمَا عَلَى قَوْلِهِمَا عَبْدَانِ لَهُمَا- وَ إِنْ لَمْ تَأْتِ بِوَلَدٍ فَلَهَا الرُّبُعُ- لِأَنَّهُ قَدْ شَهِدَ لَهَا بِالزَّوْجِيَّةِ حُرَّانِ- قَدْ أَعْتَقَهُمَا مَنْ يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ (1).
31- أَقُولُ وَ رَوَى الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ- قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ- أَحَدُهُمَا خَصِيٌّ- وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِيمِيُّ وَ الْآخَرُ الْمُعَلَّى بْنُ جَارُودٍ- فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ- وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِيءُ الْخَمْرَ- فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع) فَقَالَ لِعَلِيٍّ(ع)مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ- فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ- فَإِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا- وَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا- فَقَالَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ- فَقَالَ مَا ذَهَابُ أُنْثَيَيْهِ إِلَّا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ (2).باب 4 شهادة النساء
1- لي، الأمالي للصدوق الْقَطَّانُ عَنِ السُّكَّرِيِّ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي شَيْءٍ مِنَ