مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ (1).
13- ير، بصائر الدرجات السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا تَجُوزُ قَالَ لَا- فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ- فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ- مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَكَمِ- إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ- فَلْيَذْهَبِ الْحَكَمُ يَمِيناً وَ شِمَالًا- فَوَ اللَّهِ لَا يُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ- نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرَئِيلُ (2).عُدَّةُ الدَّاعِي، قَالَ النَّبِيُّ ص شَهَادَةُ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ تُرَدُّ (4).
16- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) اعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ- وَ لَا اللَّاعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ- وَ لَا مُقَامِرٌ وَ لَا مُتَّهَمٌ- وَ لَا تَابِعٌ لِمَتْبُوعٍ وَ لَا أَجِيرٌ لِصَاحِبِهِ- وَ لَا امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا- وَ لَا الْمَشْهُورُ بِالْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ وَ لَا الْمُرَبِّي- وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ- وَ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ- وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ عَلَى وُلْدِهِ- وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا ثَبَتَ- وَ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِغَيْرِ صَاحِبِهِ- وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُفْتَرِي- حَتَّى يَتُوبَ مِنَ الْفِرْيَةِ- وَ تَوْبَتُهُ أَنْ تُوقَفَ فِي الْمَوْضِعِ- الَّذِي قَالَ فِيهِ مَا قَالَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ (5).