صَادِقاً وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً (1).
2- وَ رَوَى أَيْضاً صَاحِبُ هَذَا الْكِتَابِ عَنِ الْعَالِمِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ- فَدَفَعَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ- وَ كَانَ الشَّاهِدُ ثِقَةً رَجَعْتَ إِلَى الشَّاهِدِ- فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ- شَهِدْتَ مَعَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَ لَهُ- لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (2).