نَسَبِ وَلَدِهِ لِفَسَادِ الْمِيرَاثِ (1).
6- ج، الإحتجاج كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ(ع) يَسْأَلُهُ عَنِ الضَّرِيرِ إِذَا شَهِدَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ عَلَى شَهَادَةٍ- ثُمَّ كَفَّ بَصَرَهُ وَ لَا يَرَى خَطَّهُ فَيَعْرِفُهُ- هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ أَمْ لَا- وَ إِنْ ذَكَرَ هَذَا الضَّرِيرُ الشَّهَادَةَ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ أَمْ لَا يَجُوزُ- فَأَجَابَ(ع)فَإِذَا حَفِظَ الشَّهَادَةَ- وَ حَفِظَ الْوَقْتَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ (2).