وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ(ع)بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ- فَعَجِبَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّكُمْ تَقْضُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فِي مِائَةِ شَاهِدٍ- وَ تَجْتَزِءُونَ بِشَهَادَاتِهِمْ بِقَوْلِهِ- فَقَالَ لَهُ لَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَى- تَبْعَثُونَ رَجُلًا وَاحِداً فَيَسْأَلُ عَنْ مِائَةِ شَاهِدٍ- فَتُجِيزُونَ شَهَادَاتِهِمْ بِقَوْلِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ وَاحِدٌ- فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَيْشٍ- فَرْقٌ مَا بَيْنَ ظِلَالِ الْمُحْرِمِ وَ الْخِبَاءِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ (1).
5- أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ وَالِدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ (2).باب 6 الحلف صادقا و كاذبا و تحليف الغير
الآيات القلم وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (4).
1- لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ صَبْراً- لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِمٍ- لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ (5).