بَقَاءٌ- فَإِنْ جَاءَ طَالِبٌ لَهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ- قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- لَا نَدْرِي سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ- فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا (1).
10- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) اعْلَمْ أَنَّ اللُّقَطَةَ لُقَطَتَانِ- لُقَطَةُ الْحَرَمِ وَ لُقَطَةُ غَيْرِ الْحَرَمِ- فَأَمَّا لُقَطَةُ الْحَرَمِ فَإِنَّهَا تُعَرَّفُ سَنَةً- فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا- وَ إِنْ كُنْتَ وَجَدْتَ فِي الْحَرَمِ دِينَاراً مُطَلَّساً- فَهُوَ لَكَ لَا تُعَرِّفُهُ- وَ لُقَطَةُ غَيْرِ الْحَرَمِ تُعَرِّفُهَا أَيْضاً سَنَةً- فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ- وَ إِنْ كَانَ دُونَ دِرْهَمٍ فَهِيَ لَكَ حَلَالٌ- وَ إِنْ وَجَدْتَ فِي دَارٍ وَ هِيَ عَامِرَةٌ فَهِيَ لِأَهْلِهَا- وَ إِنْ كَانَ خَرَاباً فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا- فَإِنْ وَجَدْتَ فِي جَوْفِ الْبَهَائِمِ وَ الطُّيُورِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ- فَتُعَرِّفُهَا صَاحِبَهَا الَّذِي اشْتَرَيْتَهَا مِنْهُ- فَإِنْ عَرَفَهَا فَهُوَ لَهُ وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ- وَ أَفْضَلُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي اللُّقَطَةِ- إِذَا وَجَدْتَهَا فِي الْحَرَمِ أَوْ غَيْرِ الْحَرَمِ- أَنْ تَتْرُكَهَا فَلَا تَأْخُذَهَا وَ لَا تَمَسَّهَا- وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا مَا وَجَدُوا لَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخَذَهَا- وَ إِنْ وَجَدْتَ إِدَاوَةً أَوْ نَعْلًا أَوْ سَوْطاً فَلَا تَأْخُذْهُ- وَ إِنْ وَجَدْتَ مِسَلَّةً أَوْ مِخْيَطاً أَوْ سَيْراً فَخُذْهُ وَ انْتَفِعْ بِهِ- وَ إِنْ وَجَدْتَ طَعَاماً فِي مَفَازَةٍ- فَقَوِّمْهُ عَلَى نَفْسِكَ لِصَاحِبِهِ ثُمَّ كُلْهُ- فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّ عَلَيْهِ ثَمَنَهُ- وَ إِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهِ بَعْدَ سَنَةٍ- فَإِنْ وَجَدْتَ شَاةً فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَخُذْهَا- وَ إِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ- فَإِنْ وَجَدْتَ بَعِيراً فِي فَلَاةٍ فَدَعْهُ فَلَا تَأْخُذْهُ- فَإِنَّ بَطْنَهُ وِعَاؤُهُ وَ كَرِشَهُ سِقَاؤُهُ وَ خُفَّهُ حِذَاؤُهُ (2).