الْيَمِينِ- قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةٌ- وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ- طَعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً (1).
145 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ- تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ إِلَى آخِرِهِ- فَجَعَلَهَا يَمِيناً فَكَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- قُلْتُ بِمَا كَفَّرَهَا- قَالَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ- قُلْتُ فَمَنْ وَجَدَ الْكِسْوَةَ- قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ (2).