باب النذور و الأيمان التي يلزم صاحبها الكفارة (1).
125 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ- قَالَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ- فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ- فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِذَا فَعَلْتَهُ- وَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِبٌ أَنْ تَفْعَلَهُ- فَحَلَفْتَ أَلَّا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ (2).