كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي قَوْلِ اللَّهِ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ- فَهَذَا الرَّجُلُ يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ وَ هُوَ يَجِدُ- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلُ يَوْمِهِ عَنْ قُوتِ عِيَالِهِ فَهُوَ لَا يَجِدُ- وَ قَالَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُنَ (1).
53 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةٌ- وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ (2).