بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 21 من 441

[صفحة 21]

وَ أَقُولُ أَنَا قَضَى عَلِيٌّ فِيهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي قُلْتُ زَلَّةٌ مِنِّي فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ يَا شَيْخُ- تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً(ع) قَضَى فِيهَا وَ تَسْأَلُنِي مَا أَقُولُ فِيهَا (1).

23 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ‏ (2).
24- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الِابْنُ وَ الِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا- وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا (3).
25- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا وَ بَعْضِ جَسَدِهَا- فَقَالَ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا- إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا (4).
26- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ يَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا- قَالَ الْبِنْتُ وَ الْأُمُّ فِي هَذَا سَوَاءٌ- إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِإِحْدَاهَا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى‏ (5).

ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه و ما يحل له.

27- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ- فَقَبَّلَهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ لَا مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ- ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ إِنْ جَرَّدَهَا- ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ- قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا- فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا (6).
____________
(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67 و كان الرمز (ش) للعياشى و هو خطأ، كما أن الرواية قسمت الى جزءين و وضع للقسم الثاني رمز العيّاشيّ و هو خطأ أيضا.
(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67.
(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67.
(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67.
(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67.
(6) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 67.
التالي صفحة 21 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...