وَ أَقُولُ أَنَا قَضَى عَلِيٌّ فِيهَا فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَسْأَلَةُ الرَّجُلِ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي قُلْتُ زَلَّةٌ مِنِّي فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ يَا شَيْخُ- تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً(ع) قَضَى فِيهَا وَ تَسْأَلُنِي مَا أَقُولُ فِيهَا (1).
23 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه و ما يحل له.
27- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ- فَقَبَّلَهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ لَا مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ- ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ إِنْ جَرَّدَهَا- ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ- قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا- فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا (6).