كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ- فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا مَا قَدْ بَلَغَ وَ أَدْرَكَ- قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- قَالَ عَنَى بِذَلِكَ مُقِرَّةً (1).
21- كِتَابُ الْغَايَاتِ، قَالَ عَلِيٌّ(ع)أَنَا أَعْلَمُ بِشِرَارِكُمْ مِنَ الْبَيْطَارِ بِالدَّابَّةِ- شِرَارُكُمُ الَّذِينَ لَا يُعْتِقُونَ مُحَرَّرَهُمْ- قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ- قَالَ يُعْتِقُونَ النَّسَمَةَ ثُمَّ يَسْتَخْدِمُونَهَا- وَ الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ (2).