و قال أحمد بن محمد القرء هو الطهر إنما يقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها (1).
24- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- مَتَى تَبِينُ مِنْهُ- قَالَ حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ (2).