شاءت- و المطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة- تعتد حيث شاءت- و لا تبيت عن بيتها- و التي للزوج عليها رجعة- لا تعتد إلا في بيت زوجها- و تراه و يراها ما دامت في العدة- و عدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران و خمسة أيام- و عدة المتعة خمسة و أربعون يوما- و عدة السبي استبراء الرحم- فهذه وجوه العدة. (1)
أقول قد مضى بعضها في باب الطلاق.
3- ب، قرب الإسناد حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَمْ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ- قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ(ع)تَطْلِيقَتَيْنِ- قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ كَمْ عِدَّةُ الْأَمَةِ مِنَ الْعَبْدِ- قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ(ع)شَهْرَيْنِ أَوْ حَيْضَتَيْنِ- قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ- قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ(ع)الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ (2).