عَلَى الطَّلَاقِ فَيُخَلِّيَ عَنْهَا- حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا- طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ- ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ يَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ (1).
8- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- فَالْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ- وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا- وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَايِظَهَا- وَ لَأَسُوءَنَّكِ ثُمَّ يَهْجُرَهَا فَلَا يُجَامِعَهَا- فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ أُجْبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ- وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى تُوقَفَ- وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ (2).