لِلزَّوْجِ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ وَ لَا عَلَى الْمُبَارَاةِ- إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِلْمَرْأَةِ- فَيَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا (1).
2- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ- إِنَّهَا مُطَلَّقَةٌ وَاحِدَةً (2).