بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 163 من 441

[صفحة 163]

لِلزَّوْجِ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ وَ لَا عَلَى الْمُبَارَاةِ- إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِلْمَرْأَةِ- فَيَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا (1).

2- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ- إِنَّهَا مُطَلَّقَةٌ وَاحِدَةً (2).
3- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا- عَلَى أَنَّ لَهُ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ- ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ- وَ كَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ أَبَى- وَ رَدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا- قَالَ فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا شُهُوداً عَلَى مُبَارَاتِهِ إِيَّاهَا- أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهَا الَّذِي لَهَا وَ لَا شَيْ‏ءَ لَهَا قَبْلَهُ‏ (3).
4- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ وَ أَمَّا الْخُلْعُ فَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ- وَ هُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا- لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً- وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ مَا تَكْرَهُهُ- فَإِذَا قَالَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةَ- فَقَدْ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا يَأْخُذُ مِنْهَا- وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا مِنَ الصَّدَاقِ- وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ- فَحَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مِنْ سَاعَتِهِ- وَ أَمَّا الْمُبَارَاةُ فَهُوَ أَنْ تَقُولَ لِزَوْجِهَا- طَلِّقْنِي وَ لَكَ مَا عَلَيْكَ فَيَقُولُ لَهَا- عَلَى أَنَّكِ إِنْ رَجَعْتِ فِي شَيْ‏ءٍ مِمَّا وَهَبْتِهِ لِي- فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ- فَيُطَلِّقُهَا عَلَى هَذَا وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا- دُونَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَ‏ (4).
5- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ كَيْفَ يَكُونُ خُلْعُهَا- فَقَالَ لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ- وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً- وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ- وَ لَأُدْخِلَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ- فَإِذَا هِيَ قَالَتْ ذَلِكَ حَلَّ خُلْعُهَا- وَ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا مِنْ مَهْرِهَا وَ مَا زَادَ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ‏ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما
____________
(1) تفسير عليّ بن إبراهيم ج 1 ص 75- 76.
(2) قرب الإسناد ص 72.
(3) قرب الإسناد ص 111.
(4) فقه الرضا ص 32.
التالي صفحة 163 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...