باب 2 حكم المفقودة زوجها
1- قب، المناقب لابن شهرآشوب رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ- فَذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً حَكَمَ بِأَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ- حَتَّى يَجِيءَ نَعْيُ مَوْتِهِ- وَ قَالَ هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ- وَ قَالَ عُمَرُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا- ثُمَّ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ(ع)(1).