مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص- وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ لِغَيْرِ السُّنَّةِ- وَ كُلُّ طَلَاقٍ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ- كَمَا أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ يُخَالِفُ السُّنَّةَ- فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ (1).
- 42- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا(ع)لِلْمَأْمُونِ مِثْلَهُ- وَ زَادَ فِيهِ وَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (2). 43- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)اتَّقُوا تَزْوِيجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ- فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ (3).
44- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَعاً عَنِ ابْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ الْخَبَرَ (4).