بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ- قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ- قُلْتُ فَإِنَّهُ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ- يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً- قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ- جَازَتْ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ مِنْهُ صَلَاحٌ فِي نَفْسِهِ (1).
35- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ- ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ- حَتَّى طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ- هَلْ تَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ- وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ (2).