بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 141 من 441

[صفحة 141]
19- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ(ع)عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ- فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثاً- إِنْ لَمْ يَطَأْهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً- فَقَالَ يُسَافِرُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا نَهَاراً (1).
20- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، لِلسَّيِّدِ الرَّضِيِّ قَالَ ص‏ وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ- فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا- فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ لَا- حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا- وَ ذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ.

بيان: قال رضي الله عنه هذه استعارة كأنه(ع)كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل و كأنه مخبر المرأة و مخبر الرجل كالعسلة المستودعة في ظرفها فلا يصح الحكم عليها إلا بعد الذواق منها و جاء باسم العسيلة مصغرا لسر لطيف في هذا المعنى و هو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة و هو ما تحل المرأة به للزوج الأول فجعل ذلك بمنزلة الذواق و النائل من العسلة من غير استكثار منها و لا معاودة لأكلها فأوقع التصغير على الاسم و هو في الحقيقة للفعل‏ (2).

21- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الطَّلَاقَ عَلَى وُجُوهٍ- وَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ مُرِيداً لِلطَّلَاقِ- فَلَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَشْهَدَا عَلَى رَجُلٍ- طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلَّا عَلَى إِقْرَارٍ مِنْهُ- وَ مِنْهَا أَنَّهَا طَاهِرَةٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ يَكُونُ مُرِيداً لِلطَّلَاقِ- وَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِجْبَارٍ وَ لَا إِكْرَاهٍ وَ لَا عَلَى سُكْرٍ- فَمِنْهُ طَلَاقُ السُّنَّةِ وَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ- وَ طَلَاقُ الْغُلَامِ وَ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ- وَ طَلَاقُ الْغَائِبِ وَ طَلَاقُ الْحَامِلِ- وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- وَ الْأَخْرَسِ- وَ مِنْهُ التَّخْيِيرُ وَ الْمُبَارَاةُ وَ النُّشُوزُ- وَ الشِّقَاقُ وَ الْخُلْعُ وَ الْإِيلَاءُ- وَ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُتْبَعَ طلاق [بِطَلَاقٍ- وَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ- أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا- حَتَّى تَحِيضَ‏
____________
(1) نوادر الراونديّ ص 37.
(2) المجازات النبويّة: 388.
التالي صفحة 141 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...