بيان: قال رضي الله عنه هذه استعارة كأنه(ع)كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل و كأنه مخبر المرأة و مخبر الرجل كالعسلة المستودعة في ظرفها فلا يصح الحكم عليها إلا بعد الذواق منها و جاء باسم العسيلة مصغرا لسر لطيف في هذا المعنى و هو أنه أراد فعل الجماع دفعة واحدة و هو ما تحل المرأة به للزوج الأول فجعل ذلك بمنزلة الذواق و النائل من العسلة من غير استكثار منها و لا معاودة لأكلها فأوقع التصغير على الاسم و هو في الحقيقة للفعل (2).
21- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الطَّلَاقَ عَلَى وُجُوهٍ- وَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ مُرِيداً لِلطَّلَاقِ- فَلَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَشْهَدَا عَلَى رَجُلٍ- طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلَّا عَلَى إِقْرَارٍ مِنْهُ- وَ مِنْهَا أَنَّهَا طَاهِرَةٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ يَكُونُ مُرِيداً لِلطَّلَاقِ- وَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِجْبَارٍ وَ لَا إِكْرَاهٍ وَ لَا عَلَى سُكْرٍ- فَمِنْهُ طَلَاقُ السُّنَّةِ وَ طَلَاقُ الْعِدَّةِ- وَ طَلَاقُ الْغُلَامِ وَ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ- وَ طَلَاقُ الْغَائِبِ وَ طَلَاقُ الْحَامِلِ- وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- وَ الْأَخْرَسِ- وَ مِنْهُ التَّخْيِيرُ وَ الْمُبَارَاةُ وَ النُّشُوزُ- وَ الشِّقَاقُ وَ الْخُلْعُ وَ الْإِيلَاءُ- وَ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُتْبَعَ طلاق [بِطَلَاقٍ- وَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ- أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا- حَتَّى تَحِيضَ