فَكَيْفَ يَعْلَمُ تَوْبَةَ الْمَرْأَةِ- فَقَالَ يَدْعُوهَا إِلَى الْفُجُورِ فَإِنْ أَبَتْ فَقَدْ تَابَتْ- وَ إِنْ أَجَابَتْ حَرُمَ نِكَاحُهَا (1).
باب 27 أحكام المهاجرات
1- فس، تفسير القمي قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ- اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ- فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ- قَالَ إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمُسْلِمِينَ تُمْتَحَنُ- بِأَنْ تَحْلِفَ بِاللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهَا عَلَى اللُّحُوقِ بِالْمُسْلِمِينَ- بُغْضٌ لِزَوْجِهَا الْكَافِرِ وَ لَا حُبٌّ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ إِنَّمَا حَمَلَهَا عَلَى ذَلِكَ الْإِسْلَامُ- وَ إِذَا حَلَفَ ذَلِكَ قُبِلَ إِسْلَامُهَا- (2) ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ- لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا- يَعْنِي يَرُدُّ الْمُسْلِمُ عَلَى زَوْجِهَا الْكَافِرِ صَدَاقَهَا- ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ وَ هُوَ قَوْلُهُ- وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ- إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ- يَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ كَافِرَةٌ- يَعْنِي عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَ هُوَ عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ- فَلْيَعْرِضْ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ قَبِلَتْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ- وَ إِلَّا فَهِيَ بَرِيَّةٌ مِنْهُ فَنَهَاهُ اللَّهُ أَنْ يُمْسِكَ بِعِصَمِهَا. وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ- يَعْنِي إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفَّارِ- فَعَلَى الْكَافِرِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَاقَهَا- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ
____________