آخَرُ- وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ- قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا (1).
8- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ هَلْ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ قَالَ نَعَمْ- يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ (2).ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- (5) ثُمَّ إِنَّهَا تَزَوَّجَتْ رَجُلًا مُتْعَةً- ثُمَّ إِنَّهُمَا افْتَرَقَا هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا- قَالَ لَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ (6).
11- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ- ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- قَالَ هِيَ عِنْدِي عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ (7).