بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 139 من 441

[صفحة 139]

آخَرُ- وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ- قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا (1).

8- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ هَلْ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ قَالَ نَعَمْ- يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‏ وَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ‏ (2).
9- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- فَتَبِينُ مِنْهُ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ آخَرَ فَطَلَّقَهَا عَلَى السُّنَّةِ- ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ مَعَهُ- قَالَ عَلَى غَيْرِ شَيْ‏ءٍ يَا رِفَاعَةُ- كَيْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً اسْتَقْبَلَ الطَّلَاقَ- فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ‏ (3).
10- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً- ثُمَّ نَكَحَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا غَيْرَهُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ- فَقَالَ هِيَ عَلَى تَطْلِيقَةٍ (4).

ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- (5) ثُمَّ إِنَّهَا تَزَوَّجَتْ رَجُلًا مُتْعَةً- ثُمَّ إِنَّهُمَا افْتَرَقَا هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا- قَالَ لَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ‏ (6).

11- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً- حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ- ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- قَالَ هِيَ عِنْدِي عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ‏ (7).
12- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: هِيَ عِنْدِي عَلَى ثَلَاثٍ‏ (8).
13- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر فَضَالَةُ وَ الْقَاسِمُ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَبِينُ- ثُمَّ تَزَوَّجُ رَجُلًا غَيْرَهُ- قَالَ انْهَدَمَ الطَّلَاقُ‏ (9).
14- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏
____________
(1) نفس المصدر: 69.
(2) نفس المصدر: 69.
(3) نفس المصدر: 69.
(4) نفس المصدر: 69.
(5) زيادة من الأصل ساقط عن المطبوعة.
(6) نفس المصدر: 69.
(7) نفس المصدر: 69.
(8) نفس المصدر: 69.
(9) نفس المصدر: 69.
التالي صفحة 139 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...