بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 134 من 441

[صفحة 134]

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ ص قَضَى بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا- وَ قَالَ الْخَالَةُ وَالِدَةٌ (1).

5- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ مِنْ مَسَائِلِ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ مَعَ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ- رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ- ثُمَّ فَارَقَهَا مَتَى يَجِبُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَلَدَهُ- فَكَتَبَ إِذَا صَارَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَهُ- وَ إِنْ تَرَكَهُ فَلَهُ‏ (2).
6- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، فِي حَدِيثِهِ(ع)إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى- وَ يُرْوَى نَصَّ الْحِقَاقِ.

و النص منتهى الأشياء و مبلغ أقصاها- كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة. و تقول نصصت الرجل عن الأمر إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه فنص الحقاق يريد به الإدراك لأنه منتهى الصغر و الوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبر و هو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر و أغربها يقول فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الإخوة و الأعمام و بتزويجها إن أرادوا ذلك و الحقاق محاقة الأم للعصبة في المرأة و هو الجدال و الخصومة و قول كل واحد للآخر أنا أحق منك بهذا و يقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا و قد قيل إن نص الحقاق بلوغ العقل و هو الإدراك لأنه(ع)إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب به الحقوق و الأحكام و من رواه نص الحقائق فإنما أراد جمع حقيقة هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام و الذي عندي أن المراد بنص الحقاق هاهنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها و تصرفها في حقوقها تشبيها لها بالحقاق من الإبل و هي جمع حقة و حق و هو الذي استكمل ثلاث سنين و دخل في الرابعة و عند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره و نصه في سيره‏

____________
(1)* فى المطبوعة رمز العيّاشيّ و هو سهو راجع أمالي الطوسيّ ج 1 ص 352.
(2) السرائر ص 485.
التالي صفحة 134 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...