عِيَالُهُ- وَ لِلْقَابِلَةِ شَطْرُ الْعَقِيقَةِ- وَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ- فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْءٌ- فَإِنْ شَاءُوا قَسَّمُوا أَعْضَاءَهُ- وَ إِنْ شَاءَ طَبَخَهَا وَ قَسَّمَ مَعَهَا خُبْزاً وَ مَرَقاً- وَ لَا يُعْطِيهَا إِلَّا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ (1).
60 وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: الْمَوْلُودُ إِذَا وُلِدَ يُؤَذَّنُ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى- وَ يُقَامُ فِي الْأَيْسَرِ (2).