بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · صفحة 1 من 441

بحار الأنوار

الجزء الحادي بعد المائة

تأليف العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي

[صفحة 1]

تتمة كتاب العقود و الإيقاعات‏

تتمة أبواب النكاح‏

باب 25 ما تحرم بسبب الطلاق و العدة و حكم من نكح امرأة لها زوج‏

1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ فَاعْتَدَّتْ سَنَةً وَ تَزَوَّجَتْ- فَبَلَغَهَا بَعْدُ أَنَّ زَوْجَهَا حَيٌّ- هَلْ تَحِلُّ لِلْآخَرِ قَالَ لَا (1).
2- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ‏ (2).
3- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حَامِلٌ- فَوَضَعَتْ وَ تَزَوَّجَتْ- قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مَا حَالُهَا- قَالَ لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ زَوْجِهَا- ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الزَّوْجِ الْآخَرِ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- فَاعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ‏ (3).
(1) قرب الإسناد ص 108.
(2) قرب الإسناد ص 108.
(3) قرب الإسناد ص 109.
التالي صفحة 1 من 441 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...