بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 71 من 399

[صفحة 71]
4- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ (ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَعْدَةِ وَ الْقِيَامِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ وَ رُكُوبِهَا وَ بَيْعِهَا أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُسْجَدْ عَلَيْهَا (1).
5- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ دُهْنٍ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ قَالَ لَا يَدَّهِنُ بِهِ وَ لَا يَبِيعُهُ لِمُسْلِمٍ‏ (2).
6- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أَ يَبِيعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ يَدَّهِنُ بِهِ‏ (3).
7- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا وَ هِيَ أَحْيَاءٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ مَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا وَ يُسْرِجُ بِهَا وَ لَا يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا (4).
8- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ جُلُودَهَا وَ دِبَاغُهَا وَ لُبْسُهَا قَالَ لَا وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّي فِيهَا (5).

أقول: قد أوردنا بعضها في باب جوامع المكاسب.

9- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ (ع)فِي الزَّيْتِ النَّجِسِ يَعْمَلُهُ صَابُوناً إِنْ شَاءَ (6).
10- وَ قَالُوا (ع)إِذَا أُخْرِجَتِ الدَّابَّةُ حَيَّةً وَ لَمْ تَمُتْ فِي الْإِدَامِ لَمْ يَنْجَسْ وَ يُؤْكَلُ وَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ فَمَاتَتْ لَمْ يُؤْكَلْ وَ لَمْ يُبَعْ وَ لَمْ يُشْتَرَ.

و النهي عن بيع مثل هذا مأخوذ أيضا من‏ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا. و إنما ينتفع به كما ينتفع بالميتة و لا يحل بيعها و يتوقى من يستسرج به أو يعمله صابونا أن يصيب ثوبه و يغسل ما مسه من جسده أو يديه كما يغسل من النجاسة (7).

____________
(1) قرب الإسناد ص 112.
(2) قرب الإسناد ص 112.
(3) قرب الإسناد ص 113.
(4) قرب الإسناد ص 115.
(5) قرب الإسناد ص 115.
(6) دعائم الإسلام ج 1 ص 122 بتفاوت يسير.
(7) نفس المصدر ج 1 ص 122.
التالي صفحة 71 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...