أقول: قد أوردنا بعضها في باب جوامع المكاسب.
9- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ (ع)فِي الزَّيْتِ النَّجِسِ يَعْمَلُهُ صَابُوناً إِنْ شَاءَ (6).و النهي عن بيع مثل هذا مأخوذ أيضا من قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا. و إنما ينتفع به كما ينتفع بالميتة و لا يحل بيعها و يتوقى من يستسرج به أو يعمله صابونا أن يصيب ثوبه و يغسل ما مسه من جسده أو يديه كما يغسل من النجاسة (7).
____________