بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 59 من 399

[صفحة 59]

باب 6 الحجامة و فحل الضراب‏

1- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ (ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص احْتَجَمَ وَسَطَ رَأْسِهِ حَجَمَهُ أَبُو طَيِّبَةَ بِمِحْجَمَةٍ مِنْ صُفْرٍ وَ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص صَاعاً مِنْ تَمْرٍ (1).
2- ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ (ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الطَّهُورِ وَ أَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَاراً عَلَى عَتِيقَةٍ (2).

أقول: قد مضى في باب الجوامع أن النبي ص نهى عن كسب الدابة يعني عسيب الفحل.

____________
(1) قرب الإسناد ص 53.
(2) عيون الأخبار ج 2 ص 29.
التالي صفحة 59 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...