بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 51 من 399

[صفحة 51]

وَ الشَّعْرُ وَ الرِّيشُ وَ الْوَبَرُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ غَيْرِ الْمَيْتَةِ ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ ذَلِكَ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَكُونُ غِذَاءَ الْإِنْسَانِ فِي مَطْعَمِهِ أَوْ مَشْرَبِهِ أَوْ مَلْبَسَهُ فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ لَا السُّجُودُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ ثَمَرٍ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مَغْزُولًا فَإِذَا صَارَ غَزْلًا فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ وَ أَمَّا مَا يَجُوزُ مِنَ الْمَنَاكِحِ فَأَرْبَعَةُ وُجُوهٍ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ وَ نِكَاحُ الْيَمِينِ وَ نِكَاحٌ بِتَحْلِيلٍ مِنَ الْمُحَلِّلِ لَهُ مِنْ مِلْكِ مَنْ يَمْلِكُ وَ أَمَّا مَا يَجُوزُ مِنَ الْمِلْكِ وَ الْخِدْمَةِ فَسِتَّةُ وُجُوهٍ مِلْكُ الْغَنِيمَةِ وَ مِلْكُ الشِّرَاءِ وَ مِلْكُ الْمِيرَاثِ وَ مِلْكُ الْهِبَةِ وَ مِلْكُ الْعَارِيَّةِ وَ مِلْكُ الْأَجْرِ فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا يَحِلُّ وَ مَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ إِنْفَاقُ مَالِهِ وَ إِخْرَاجُهُ بِجِهَةِ الْحَلَالِ فِي وُجُوهِهِ وَ مَا يَجُوزُ فِيهِ التَّصَرُّفُ وَ التَّقَلُّبُ مِنْ وُجُوهِ الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ (1).

12- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ مَأْمُورٍ بِهِ مِمَّا هُوَ عَوْنٌ عَلَى الْعِبَادِ وَ قِوَامٌ لَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ الَّذِي لَا يُقِيمُهُمْ غَيْرُهُ مِمَّا يَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ وَ يَلْبَسُونَ وَ يَنْكِحُونَ وَ يَمْلِكُونَ وَ يَسْتَعْمِلُونَ فَهَذَا كُلُّهُ حَلَالٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ وَ كُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا قَدْ نُهِيَ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ نِكَاحِهِ وَ إِمْسَاكِهِ لِوَجْهِ الْفَسَادِ مِثْلَ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ الرِّبَا وَ جَمِيعِ الْفَوَاحِشِ وَ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ الْخَمْرِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَحَرَامٌ ضَارٌّ لِلْجِسْمِ وَ فَسَادٌ لِلنَّفْسِ‏ (2).
13- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ كَسْبُ الْمُغَنِّيَةِ حَرَامٌ وَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ النَّائِحَةِ إِذَا قَالَتْ صِدْقاً وَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ إِذَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ المَرْأَةِ بِغَيْرِ شَعْرِهَا وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُوصَلَ وَ قَدْ لَعَنَ النَّبِيُّ ص سَبْعَةً الْوَاصِلَ شَعْرَهُ بِغَيْرِ شَعْرِهِ وَ الْمُتَشَبِّهَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ المُفَلِّجَ بِأَسْنَانِهِ وَ
____________
(1) تحف العقول من ص 346 الى ص 356.
(2) فقه الرضا ص 33.
التالي صفحة 51 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...