بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 385 من 399

[صفحة 385]

ذَلِكَ لَمْ يُعْرَفِ الْوَلَدُ لِمَنْ هُوَ إِذْ هُمْ مُشْتَرِكُونَ فِي نِكَاحِهَا وَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الْأَنْسَابِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ الْمَعَارِفِ. قال محمد بن سنان و من علل النساء الحرائر و تحليل أربع نسوة لرجل واحد لأنهن أكثر من الرجال كلما نظر و الله أعلم يقول الله عز و جل‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‏ فذلك تقدير قدر الله تعالى ليتسع فيه الغني و الفقير فيتزوج الرجل على قدر طاقته ثم وسع في ملك اليمين و لم يجعل فيه حدا لأنهن مال و جلب فهو يسع أن يجمعوا من الأموال و علة تزويج العبد اثنتين لا أكثر أنه نصف رجل حر في الطلاق و النكاح لا يملك نفسه و لا له مال إنما ينفق عليه مولاه و ليكون ذلك فرقا بينه و بين الحر و ليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه. (1)

أقول ذكره في ن، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) إلى قوله و المعارف ثم ذكر بعده و علة تزويج العبد و أسقط ما بين ذلك.

6- ب، قرب الإسناد حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا غُلَامُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ خَبِّرْنِي عَنِ الْعَبْدِ كَمْ يَتَزَوَّجُ قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ (ع)لَا يَزِيدُ عَلَى امْرَأَتَيْنِ‏ (2).
7- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ (ع)أَنَّ عَلِيّاً (ع)كَانَ يَقُولُ‏ لَا يَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ‏ (3).
8- ضا، فقه الرضا (عليه السلام)‏ لَا يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَا مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا اثْنَيْنِ وَ لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنَ الْحَرَائِرِ الْمُسْلِمَاتِ أَرْبَعاً أَوْ يَتَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ (4).
____________
(1) علل الشرائع ص 504 و كان الرمز (ج) للاحتجاج و هو تصحيف.
(2) قرب الإسناد ص 9.
(3) قرب الإسناد ص 50.
(4) فقه الرضا ص 31.
التالي صفحة 385 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...