لَوْ أَعْجَبَكُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَنْكِحُونَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ يُنْكِحُونَهُمْ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُشْرِكِ أَوْ يُنْكِحُونَهُ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مَا نَسَخَ هَذِهِ الْآيَةَ فَقَالَ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَأَطْلَقَ عَزَّ وَ جَلَّ مُنَاكَحَتَهُنَّ بَعْدَ أَنْ كَانَ نَهَى وَ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا عَلَى حَالَةٍ لَمْ يَنْسَخْهُ.
20- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ (ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ (ع)لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ التَّزَوُّجُ بِالْأَمَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَ قَالَ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّزَوُّجَ بِهَا لِئَلَّا يَسْتَرِقَّ وُلْدَهُ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُ (1).ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ (ع)أَنَّ عَلِيّاً (ع)كَرِهَ مُنَاكَحَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ (4).
25- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْأَسِيرِ