بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 380 من 399

[صفحة 380]

لَوْ أَعْجَبَكُمْ‏ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَنْكِحُونَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ يُنْكِحُونَهُمْ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُشْرِكِ أَوْ يُنْكِحُونَهُ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مَا نَسَخَ هَذِهِ الْآيَةَ فَقَالَ‏ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ‏ فَأَطْلَقَ عَزَّ وَ جَلَّ مُنَاكَحَتَهُنَّ بَعْدَ أَنْ كَانَ نَهَى وَ تَرَكَ قَوْلَهُ‏ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا عَلَى حَالَةٍ لَمْ يَنْسَخْهُ.

20- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ (ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ (ع)لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ التَّزَوُّجُ بِالْأَمَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَ قَالَ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّزَوُّجَ بِهَا لِئَلَّا يَسْتَرِقَّ وُلْدَهُ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُ‏ (1).
21- الْهِدَايَةُ، وَ تَزْوِيجُ الْمَجُوسِيَّةِ وَ النَّاصِبِيَّةِ حَرَامٌ.
22- وَ مِنْهُ، وَ تَزْوِيجُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ جَائِزٌ وَ لَكِنَّهُ يُمْنَعَانِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَهَا فِي دِينِهِ غَضَاضَةٌ (2).
23- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ‏ (3).

ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ (ع)أَنَّ عَلِيّاً (ع)كَرِهَ مُنَاكَحَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ‏ (4).

25- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْأَسِيرِ
____________
(1) نوادر الراونديّ ص 48.
(2) الهداية ص 68.
(3) علل الشرائع ص 502.
(4) قرب الإسناد ص 65 و كان الرمز (ع) و هو خطأ.
التالي صفحة 380 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...