بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 363 من 399

[صفحة 363]

ابْتُلِيَتْ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا خَصِيٌّ فَدَلَّسَ نَفْسَهُ لَهَا وَ هِيَ لَا تَعْلَمُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ كَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ وَ عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ فَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ لَمْ يُفَرَّقْ مَا بَيْنَهُمَا وَ لَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عِنِّينٌ وَ هِيَ لَا تَعْلَمُ فَإِنْ أَعْلَمَ أَنَّ فِيهِ عِلَّةً عَلَيْهَا أَنْ تَصْبِرَ حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ سَنَةً فَإِنْ صَلَحَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ لَمْ يَصْلُحْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ فَإِنْ رَضِيَتْ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّهُ لَا يُجَامِعُهَا عِنِّيناً كَانَ أَوْ غَيْرَ عِنِّينٍ فَيَقُولُ الرَّجُلُ إِنَّهُ قَدْ جَامَعَهَا فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ وَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ لِأَنَّهَا الْمُدَّعِيَةُ وَ إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ أَنْكَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي مَاءٍ بَارِدٍ فَإِنِ اسْتَرْخَى ذَكَرُهُ فَهُوَ عِنِّينٌ وَ إِنْ تَشَنَّجَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ وَ إِنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَوَجَدَهَا قَرْنَاءَ أَوْ عَفْلَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً إِذَا كَانَ بِهَا ظَاهِراً كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى أَهْلِهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ يَرْتَجِعَ الزَّوْجُ عَلَى وَلِيِّهَا مَا أَصْدَقَهَا إِنْ كَانَ أَعْطَاهَا شَيْئاً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَاهَا الشَّيْ‏ءَ فَلَا شَيْ‏ءَ لَهُ‏ (1).

6- 11- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)أَنَّ خَصِيّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَاقُهَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ‏ (2).
12- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع)فِي الْمَرْأَةِ إِذَا انْتَمَتْ إِلَى قَوْمٍ وَ أَخْبَرَتْ أَنَّهَا مِنْهُمْ وَ هِيَ كَاذِبَةٌ وَ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَتْ أَنَّهَا تُرَدُّ إِلَى أَرْبَابِهَا وَ يَطْلُبُ زَوْجُهَا مَالَهُ الَّذِي أَصْدَقَهَا وَ لَا حَقَّ لَهَا فِي عُنُقِهِ وَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُمْ عَبِيدٌ (3).
13- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا مَمْلُوكاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ‏
____________
(1) فقه الرضا: ص 31.
(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 64.
(3) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 64.
التالي صفحة 363 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...