بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 358 من 399

[صفحة 358]

أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ‏ (1).

55 شي، تفسير العياشي عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ كَمَلًا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ قَالَ لَا يَحْفَظُونَ عَنِّي إِنَّمَا ذَاكَ الْمُطَلَّقَةُ (2).

شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهِ‏ (3).

57 شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)فِي قَوْلِهِ‏ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‏ قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ وَ الَّذِينَ يَعْفُونَ عَنْهُ الصَّدَاقَ أَوْ يَحُطُّونَ عَنْهُ بَعْضَهُ أَوْ كُلَّهُ‏ (4).
58 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‏ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ يُوصِي إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ (5).
59 شي، تفسير العياشي عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَ هُوَ الْوَلِيُّ الَّذِي أَنْكَحَ يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَدَعَ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ‏ (6).
60 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‏ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالٍ بِقِيمَتِهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ لَا أُجِيزُ مَا يَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ أَ تُجِيزُ بَيْعَهُ فِي مَالِهَا وَ لَا تُجِيزُ هَذَا (7).
61 شي، تفسير العياشي عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَقَالَ هُوَ الَّذِي يُزَوِّجُ يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَتْرُكُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ كُلَّهُ‏ (8).
62 شي، تفسير العياشي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (ع)عَنْ قَوْلِ‏
____________
(1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 124.
(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 125.
(3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 125.
(4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 125.
(5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 125.
(6) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 125.
(7) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 125.
(8) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 126.
التالي صفحة 358 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...