الشِّرَاءُ بِغَيْرِ إِعْطَاءِ الثَّمَنِ مَعَ أَنَّ النِّسَاءَ مَحْظُورَاتٌ عَنِ التَّعَامُلِ وَ الْمَتْجَرِ مَعَ عِلَلٍ كَثِيرَةٍ (1).
17- ع، علل الشرائع وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ الصَّادِقَ (ع)قَالَ: إِنَّمَا صَارَ الصَّدَاقُ عَلَى الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ وَ إِنْ كَانَ فِعْلُهُمَا وَاحِداً فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا قَامَ عَنْهَا وَ لَمْ يَنْتَظِرْ فَرَاغَهَا فَصَارَ الصَّدَاقُ عَلَيْهِ دُونَهَا لِذَلِكَ (2).