فِيهَا وَ تُقَوَّمُ الْجَارِيَةُ وَ يُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَكَاءِ فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَ أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِيَتْ فَإِنَّهُ يُلْزَمُ أَكْثَرَ الثَّمَنَيْنِ لِأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى شُرَكَائِهِ وَ إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ أُلْزِمَ الْأَكْثَرَ لِاسْتِفْسَادِهَا (1).
11- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ (ع)أَنَّ عَلِيّاً كَانَ يَنْهَى الرَّجُلَ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ وَلَدُهَا أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أَوْ يَسْتَبِينَ حَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا (2).أقول: قد مضى أخبار الاستبراء في أبواب البيع.
12- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ (ع)عَنْ أَبِيهِ (ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ (ع)مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْكِحُ أَوْ نَكَحَ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ إِنْ بَغَيْنَ (3).