ع مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع)لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا. وَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ حَيْثُ سَأَلَ الصَّادِقَ (ع)عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْبِكْرِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْبِكْرِ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا كَرَاهِيَةَ الْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا. وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَوَاهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: لَا يَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ أَجْرٍ مُسَمًّى.
28- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)حَيْثُ سَأَلَهُ كَمِ الْمَهْرُ فِي الْمُتْعَةِ قَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَلِ.