بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 296 من 399

[صفحة 296]

دُخُولُهُ وَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ وَ إِنْ جَامَعَ مفاخذها- [مُفَاخَذَةً فَأَهْرَقَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنَّمَا عَلَيْهَا غَسْلُ الْفَخِذَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ‏ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ‏ أَعْنِي بِذَلِكَ الْغُسْلَ عَنِ الْحَيْضِ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُسْتَعْجِلًا وَ أَرَادَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا وَ مَنْ جَامَعَ امْرَأَةً حَائِضاً فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَرُبُعُ دِينَارٍ وَ مَنْ جَامَعَ أَمَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ‏ (1).

____________
(1) الهداية ص 69.
التالي صفحة 296 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...