دُخُولُهُ وَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ وَ إِنْ جَامَعَ مفاخذها- [مُفَاخَذَةً فَأَهْرَقَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنَّمَا عَلَيْهَا غَسْلُ الْفَخِذَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ أَعْنِي بِذَلِكَ الْغُسْلَ عَنِ الْحَيْضِ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُسْتَعْجِلًا وَ أَرَادَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا وَ مَنْ جَامَعَ امْرَأَةً حَائِضاً فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَرُبُعُ دِينَارٍ وَ مَنْ جَامَعَ أَمَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ (1).
____________