أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ (ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَجَامَعَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فَلَا يَتَعَرَّيَانِ فِعْلَ الْحِمَارَيْنِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ (1).
21- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع)لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ لَوْ أَنْ تَمَسَّهَا بِالْحِنَّاءِ مَسّاً وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً (2).ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْغَضَائِرِيُّ عَنِ الصَّدُوقِ مِثْلَهُ (3).
ل، الخصال أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)قَالَ: لَا تَدْخُلْ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ وَ قَالَ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ تِسْعٌ أَوْ عَشْرٌ (4).
23- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ (5).