مُطَهَّراً فَلْيَلْقَهُ بِزَوْجَةٍ (1).
36- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي وَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحَ (2).كِتَابُ الْغَايَاتِ، عَنْ عَلِيٍّ (ع)قَالَ: أَسْرَقُ السَّارِقِ [السُّرَّاقِ مَنْ سَرَقَ مِنْ لِسَانِ الْأَمِيرِ وَ أَعْظَمُ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ وَ أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ يَشْفَعَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي نِكَاحٍ حَتَّى يَجْمَعَ شَمْلَهُمَا (7).
42- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (ع)عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: شِرَارُ أُمَّتِي عُزَّابُهَا.