بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء المئة 100 · صفحة 203 من 399

[صفحة 203]

يَكُنْ هُنَاكَ مُسْلِمَانِ وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتِهِ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهَا وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي مَوْلُودٍ يُولَدُ فَيَمُوتُ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلَيْنِ فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَنْفَرِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ التَّرِكَةِ وَ عَلَيْهِمَا إِنْفَاذُ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا أَوْصَى الْمَيِّتُ وَ إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ أَوْ سَفِينَةٍ وَ كَانَ فِي الصُّنْدُوقِ أَوِ السَّفِينَةِ مَتَاعٌ أَوْ غَيْرُهُ فَهُوَ مَعَ مَا فِيهِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَثْنَى بِمَا فِيهِ وَ إِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسُكْنَى دَارِهِ فَلَازِمٌ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُمْضِيَ [يُمْضُوا وَصِيَّتَهُ وَ إِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ رَجَعَتِ الدَّارُ مِيرَاثاً لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ وَ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ إِنْ أَوْصَى لِمَمْلُوكِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةً عَادِلَةً فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنَ الثُلُثِ اسْتُسْعِيَ لِلْفَضْلَةِ ثُمَّ أُعْتِقَ وَ إِنْ أَوْصَى بِحَجٍّ وَ كَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ مَالُهُ مَا يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ حُجَّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ يَتَهَيَّأُ وَ إِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَجٍّ وَ عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ تُمْضَى وَصِيَّتُهُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُ مَالِهِ مَا يُحَجُّ عَنْهُ وَ يُعْتَقُ وَ يُتَصَدَّقُ مِنْهُ بُدِئَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ وَ مَا يَبْقَى جُعِلَ فِي عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ غُلَامٍ غَيْرِ مُدْرِكٍ فَجَائِزٌ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُنْفِذَ الْوَصِيَّةَ وَ لَا تَنْتَظِرَ بُلُوغَ الْغُلَامِ وَ لَيْسَ لِلْغُلَامِ أَنْ يَرْجِعَ فِي شَيْ‏ءٍ مِمَّا أَنْفَذَتْهُ المَرْأَةُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ تَغْيِيرٍ أَوْ تَبْدِيلٍ‏ (1).

6- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ‏ (2).
____________
(1) فقه الرضا ص 40.
(2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 77.
التالي صفحة 203 من 399 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...