ختص، الإختصاص أَبُو غَالِبٍ الزُّرَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُحَسِّنِ السَّجَّادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (1).
6- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَوَجَدْتَهُ بِمَكَّةَ أَوْ فِي الْحَرَمِ فَلَا تُطَالِبْهُ وَ لَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَتُفْزِعَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَعْطَيْتَهُ حَقَّكَ فِي الْحَرَمِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُطَالِبَهُ فِي الْحَرَمِ (2).وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً فَكَفَّنَهُ رَجُلٌ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ فَإِنْ أَنْجَزَ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ بِكَفَنٍ يُكَفَّنُ مِنَ الزَّكَاةِ وَ جَعَلَ الَّذِي أَنْجَزَ عَلَيْهِ لِوَرَثَتِهِ يُصْلِحُونَ بِهِ حَالَهُمْ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَارَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ بِاللَّهِ الِاعْتِصَامُ (6).
____________