لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (1).
بيان: لعل الأمر بالتنحي محمولة على التقية و يحتمل أن يكون المراد المنع عن السجود على قبره (ع)بل يبعد منه قليلا و يصلي خلفه و قد مر الكلام في باب أحكام الروضات في ذلك.
6- مل، كامل الزيارات أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْأَهْوَازِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ (ع)عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (ع)فَقَالَ مَا أُحِبُّ لَكَ تَرْكَهُ قُلْتُ مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ عِنْدَهُ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ قَالَ صَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً وَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ فَإِنِّي أُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِالنَّهَارِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (ع)تَطَوُّعاً فَقَالَ نَعَمْ (2).أقول: أوردنا مثله بأسانيد في كتاب الصلاة في باب مواضع التخيير.
7- مل، كامل الزيارات جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)قَالَ: قَالَ لِرَجُلٍ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ إِذَا عَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ أَنْ تَأْتِيَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (صلوات الله عليه) فَتُصَلِّيَ عِنْدَهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَسْأَلَ حَاجَتَكَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ عِنْدَهُ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ الصَّلَاةَ النَّافِلَةَ تَعْدِلُ عُمْرَةً (3).