بيان قال الشيخ في يب (1) إنما أراد (ع)ليس فيه غسل مفروض أو واجب يستحق بتركه العقاب و إن كان فيه غسل مندوب مستحب فيه فضل كثير فلا تنافي بين الأخبار.
25- مل، كامل الزيارات جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَلَوِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ السَّابِقِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: إِذَا كُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يَعْنِي الْحُسَيْنَ (ع)فَإِنْ أَصَبْتَ غُسْلًا فَاغْتَسِلْ وَ إِلَّا فَتَوَضَّأْ ثُمَّ أْتِهِ (2).