عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ يَعْنِي الْوَرَّاقَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: الْبَرَكَةُ مِنْ قَبْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (ع)عَشَرَةُ أَمْيَالٍ (1).
42- يب، تهذيب الأحكام بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع)يَسِيرُ بِالنَّاسِ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ كَرْبَلَاءَ عَلَى مَسِيرَةِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَتَقَدَّمَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى إِذَا صَارَ بِمَصَارِعِ الشُّهَدَاءِ قَالَ قُبِضَ فِيهَا مِائَتَا نَبِيٍّ وَ مِائَتَا وَصِيٍّ وَ مِائَتَا سِبْطٍ شُهَدَاءَ بِأَتْبَاعِهِمْ فَطَافَ بِهَا عَلَى بَغْلَتِهِ خَارِجاً رِجْلَيْهِ مِنَ الرِّكَابِ وَ أَنْشَأَ يَقُولُ مُنَاخُ رِكَابٍ وَ مَصَارِعُ شُهَدَاءَ لَا يَسْبِقُهُمْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ وَ لَا يَلْحَقُهُمْ مَنْ كَانَ بَعْدَهُمْ (2).