ع عَنْ قَوْلِهِ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ قَالَ مَسْجِدُ قُبَاءَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ قَالَ يَعْنِي مِنْ مَسْجِدِ النِّفَاقِ وَ كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ إِذَا أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَقَامَ فَيَنْضِحُ بِالْمَاءِ وَ السِّدْرِ وَ يَرْفَعُ ثِيَابَهُ عَنْ سَاقَيْهِ وَ يَمْشِي عَلَى حَجَرٍ فِي نَاحِيَةِ الطَّرِيقِ وَ يُسْرِعُ الْمَشْيَ وَ يَكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ ثِيَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَسَأَلْتُهُ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ص يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ قَالَ نَعَمْ كَانَ مَنْزِلُهُ عَلَى سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ فَسَأَلْتُهُ هَلْ كَانَ لِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ السَّقْفُ فَقَالَ لَا وَ قَدْ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَالَ أَ لَا تَسْقَفُ مَسْجِدَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَرِيشٌ كَعَرِيشِ مُوسَى (1).
12- كا، الكافي الْعِدَّةُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَاشَتْ فَاطِمَةُ (ع)بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ يَوْماً لَمْ تُرَ كَاشِرَةً وَ لَا ضَاحِكَةً تَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ الْإِثْنَيْنَ وَ الْخَمِيسَ فَتَقُولُ هَاهُنَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هَاهُنَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ (2).