الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَيِّبٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ قَاضِيَ سَامَرَّاءَ بَعْدَ مَا جَهَدْتُ بِهِ وَ نَاظَرْتُهُ وَ حَاوَرْتُهُ وَ وَاصَلْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عُلُومِ آلِ مُحَمَّدٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا ذَاتَ يَوْمٍ دَخَلْتُ أَطُوفُ بِقَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الرِّضَا (ع)يَطُوفُ بِهِ فَنَاظَرْتُهُ فِي مَسَائِلَ عِنْدِي فَأَخْرَجَهَا إِلَيَّ الْخَبَرَ (1). و الأحوط أن لا يطوف إلا للإتيان بالأدعية و الأعمال المأثورة و إن أمكن تخصيص النهي بقبر غير المعصوم إن كان معارض صريح و يحتمل أن يكون المراد بالطواف المنفي هنا التغوط. قال في النهاية (2) الطوف الحدث من الطعام و منه الحديث نهي عن متحدثين على طوفهما أي عند الغائط و يؤيد هذا الوجه.
5- أَنَّهُ رَوَى الْكُلَيْنِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)قَالَ: مَنْ تَخَلَّى عِنْدَ قَبْرٍ أَوْ بَالَ قَائِماً أَوْ بَالَ فِي مَاءٍ قَائِمٍ أَوْ مَشَى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرِبَ قَائِماً أَوْ خَلَّى فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ أَوْ بَاتَ عَلَى غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ إِلَى الْإِنْسَانِ وَ هُوَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ (3).فإن كون كل ما في هذا الخبر موجودا في الخبر السابق سوى قوله لا تطف
____________