عا، دعائم الإسلام وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع)قَالَ: الْحَجُّ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ فَحَجٌّ مُفْرَدٌ وَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ أَيَّهُمَا شَاءَ قَدَّمَ وَ حَجٌّ وَ عُمْرَةٌ مَقْرُونَانِ لَا فَصْلَ بَيْنَهُمَا وَ ذَلِكَ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَعْتَمِرُ وَ يَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فَيَحُجَّ وَ عُمْرَةٌ يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ وَ ذَلِكَ أَفْضَلُ الْوُجُوهِ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا لِمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ لِقَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ الْمُتَمَتِّعُ يَدْخُلُ مُحْرِماً فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ يَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ شَعْرِهِ وَ أَظْفَارِهِ وَ أَبْقَى مِنْ ذَلِكَ لِحَجِّهِ وَ حَلَّ ثُمَّ يُجَدِّدُ إِحْرَاماً لِلْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ يُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ (6).
5- الْهِدَايَةُ، الْحَاجُّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ قَارِنٍ وَ مُفْرِدٍ وَ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَا يَجُوزُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ حَاضِرِيهَا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا