فِي غَيْرِهَا (1).
26- ع، علل الشرائع بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)قَالَ: إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نُسُكَهُ فَلْيَرْكَبْ رَاحِلَتَهُ وَ لْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ فَإِنَّ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ يُقْسِي الْقَلْبَ (2).