بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 379 من 395

[صفحة 379]

عن حد هذا الكتاب و ليس من ذلك شي‏ء موقت‏ (1).

16- وَ عَنْ عَلِيٍّ (ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ هَاجَرَ إِلَيَّ فِي حَيَاتِي فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ زِيَارَةَ قَبْرِي فَلْيَبْعَثْ إِلَيَّ بِالسَّلَامِ فَإِنَّهُ يَبْلُغُنِي‏ (2).
17- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ مِنَ الْمَشَاهِدِ بِالْمَدِينَةِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهَا وَ تُشَاهَدَ وَ يُصَلَّى فِيهَا وَ يُتَعَاهَدَ مَسْجِدُ قُبَاءَ وَ هُوَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى وَ مَسْجِدُ الْفَتْحِ وَ مَشْرَبَةُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ- (3) وَ قَبْرُ حَمْزَةَ وَ قُبُورُ الشُّهَدَاءِ (4).
18- وَ عَنْهُ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلزَّائِرِ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ خَارِجاً مِنَ الْمَدِينَةِ قَبْرَ النَّبِيِّ ص يُوَدِّعُهُ كَمَا يَفْعَلُ يَوْمَ دُخُولِهِ وَ يَقُولُ كَمَا قَالَ وَ يَدْعُو وَ يُوَدِّعُ بِمَا تَهَيَّأَ لَهُ مِنَ الْوَدَاعِ وَ يَنْصَرِفُ.
(5)

باب 2 مسجد النبي (ص) بالمدينة

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب فضل المسجد الحرام.

1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ (ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص قَالَ لَا يَصْلُحُ‏ (6).
2- ل، الخصال أَبِي وَ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي الصَّخْرِ رَفَعَاهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏
____________
(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 296.
(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 296.
(3) مشربة أم إبراهيم:.
(4) دعائم الإسلام ج 1 ص 296 و أخرجه ابن قولويه في الكامل ص 14.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 297.
(6) قرب الإسناد ص 120.
التالي صفحة 379 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...