بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 313 من 395

[صفحة 313]

إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ (1).

41- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي تَعْجِيلُ الزِّيَارَةِ وَ أَنْ لَا تُؤَخَّرَ [وَ أَنْ تَزُورَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ إِنْ أُخِّرَ ذَلِكَ إِلَى غَدٍ فَلَا بَأْسَ‏ (2).
42- وَ عَنْهُ (ع)أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلزِّيَارَةِ (3).
43- وَ عَنْهُ (ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زُرْتَ يَوْمَ النَّحْرِ فَطُفْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ تُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أُسْبُوعاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ اللِّبَاسُ وَ الطِّيبُ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْبَيْتِ فَطُفْ بِهِ أُسْبُوعاً وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ لَيْسَ فِيهِ سَعْيٌ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ كَانَ حُرِّمَ عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ النِّسَاءِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا حُرِّمَ فِي الْإِحْرَامِ عَلَى الْمُحْرِمِ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ النَّفْرِ مِنْ مِنًى‏ (4).
44- وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع)أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيتَ أَحَدٌ مِنَ الْحَجِيجِ لَيَالِيَ مِنًى إِلَّا بِمِنًى‏ (5).
45- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زُرْتُ الْبَيْتَ فَارْجِعْ إِلَى مِنًى وَ لَا تَبِيتُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِهَا وَ مَنْ تَعَمَّدَ الْمَبِيتَ عَنْ مِنًى لَيَالِيَ بِمِنًى فَعَلَيْهِ لِكُلِّ لَيْلَةٍ دَمٌ وَ إِنْ جَهِلَ أَوْ نَسِيَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ‏ (6).
46- وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَصَّرَ الصَّلَاةَ بِمِنًى‏ (7).
47- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْخَرُونَ بِمِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِآبَائِهِمْ وَ يَذْكُرُونَ أَسْلَافَهُمْ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الشَّرَفِ فَأَمَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَذْكُرُوهُ مَكَانَ ذَلِكَ‏ (8).
____________
(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 330.
(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 331 و فيه (فلا شي‏ء عليه) بدل (فلا بأس).
(3) دعائم الإسلام ج 1 ص 331.
(4) دعائم الإسلام ج 1 ص 331.
(5) دعائم الإسلام ج 1 ص 331.
(6) دعائم الإسلام ج 1 ص 331.
(7) دعائم الإسلام ج 1 ص 331.
(8) دعائم الإسلام ج 1 ص 331.
التالي صفحة 313 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...