فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ قَدَرَ أَنْ يُرْسِلَ شَعْرَهُ فَيُلْقِيَهُ بِمِنًى فَعَلَ (1).
45- وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع)أَنَّهُ أَمَرَ بِدَفْنِ الشَّعْرِ وَ قَالَ كُلُّ مَا وَقَعَ مِنِ ابْنِ آدَمَ فَهُوَ مَيْتَةٌ وَ يُقَلِّمُ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَهُ إِذَا حَلَقَ وَ الْحَلْقُ هُوَ جَزُّ الشَّعْرِ وَ سَحْتُهُ (2) بِالْمُوسَى عَنْ جِلْدَةِ الرَّأْسِ وَ التَّقْصِيرُ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ بِالْمِقَصَّيْنِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ كَمَا ذَكَرْنَا (3).باب 53 الحلق و التقصير و أحكامهما و فيه بيان مواطن التحلل
أقول: قد مضى في باب الإجهار بالتلبية روايتان أنه ليس على النساء حلق و إنما يقصرون من شعورهن.
1- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (ع)قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ (ع)كَانَا يَأْمُرَانِ بِدَفْنِ شُعُورِهِمَا بِمِنًى (5).أقول: قد مضى في باب علل الحج.
____________