بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والتسعون 96 · صفحة 212 من 395

[صفحة 212]

الْمَغْفِرَةَ مِنْهُ- (1) وَ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ تَقْبِيلُهُ إِنْ وَصَلَ إِلَيْهِ أَوْ لَمْسُهُ بِيَدِهِ أَوِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ وَ يَدْعُو عِنْدَ ذَلِكَ بِمَا أَمْكَنَهُ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ اسْتِلَامٌ وَ لَا يُزَاحِمْنَ الرِّجَالَ‏ (2).

35- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (صلوات الله عليهما) أَنَّهُ قَالَ: وَ الطَّوَافُ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ حَوْلَ الْبَيْتِ وَ الشَّوْطُ مِنَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ دَائِراً بِالْبَيْتِ وَ الْحِجْرِ إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ الَّذِي ابْتَدَأَ مِنْهُ فَإِذَا طَافَ كَذَلِكَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع- (3) وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا بِ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‏ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَابِ الصَّفَا وَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ يَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ذَاهِباً وَ رَاجِعاً وَ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ قَضَاهُمَا وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ صَلَّاهُمَا حَيْثُ ذَكَرَ (4).
36- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ قَدَرْتَ بَعْدَ أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ أَنْ تَأْتِيَ زمزما [زَمْزَمَ فَتَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَ تُفِيضَ عَلَيْكَ مِنْهُ فَافْعَلْ‏ (5).
37- وَ عَنْهُ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرِنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ إِلَّا أَنْ تَسْهُوَ فَتَزِيدَ فِي الْأَوَّلِ‏ (6).
38- وَ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (صلوات الله عليهما) أَنَّهُمَا طَافَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَ شَرِبَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَائِمَيْنِ‏ (7).
39- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ قَدِمَ مَكَّةَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ هَلْ يَطُوفُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فَرِيضَةً وَ إِنْ تَطَوَّعَ بِالطَّوَافِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ طَوَافِهِ حَتَّى تَحِلَّ الصَّلَاةُ (8).
40- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْهِ‏
____________
(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 314.
(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 314.
(3) دعائم الإسلام ج 1 ص 314.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 315.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 315.
(6) نفس المصدر ج 1 ص 315.
(7) نفس المصدر ج 1 ص 315.
(8) نفس المصدر ج 1 ص 315.
التالي صفحة 212 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...